الحر العاملي

82

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

قال : فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك ، ثمّ إنّهم اشتروا بعد ، قيل : فما ترى في ذلك ؟ فقال : أشتري أحبّ إليّ من أن أبيع ، قيل : فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا ؟ قال : لا بأس . [ 325 ] وسأله رجل عن بيع المصاحف ، قال : ألست تشتري ورقا وتكتب فيه ؟ قال : بلى وأعالجها ، قال : لا بأس بها . [ 326 ] وقال عليه السلام : إنّه لم تبع المصاحف إلَّا حديثا . [ 327 ] وقال عليه السلام : لا تبيعوا المصاحف ، فإنّ بيعها حرام ، قيل : فما تقول في شرائها ؟ قال : اشتر منه الدفّتين ، والحديد ، والغلاف ، وإيّاك أن تشتري منه الورق ، وفيه القرآن ( 1 ) مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما . [ 328 ] وروي : أنّه لا بأس بأن يكتب المصحف بالأجر . [ 329 ] وروي : أنّه لا يصلح أن يعشّر ( 1 ) المصاحف بالذهب . [ الفصل ] التاسع : في التصرّف في مال الغير ، وقد مرّ بعض أحكامه ، ونذكر هنا اثني عشر [ 330 ] 1 - قال عليه السلام : لا يحلّ مال امرئ مسلم إلَّا بطيبة نفس منه . [ 331 ] 2 - عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تصلح المقامرة ، ولا النهبة . [ 332 ] وروي : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها وهو مؤمن .

--> [ 325 ] الوسائل 12 : 115 / 5 . [ 326 ] الوسائل 12 : 116 / 10 . [ 327 ] الوسائل 12 : 116 / 11 . ( 1 ) ش : وفيه قرآن . [ 328 ] الوسائل 12 : 116 / 13 . [ 329 ] الوسائل 12 : 117 / 1 . ( 1 ) ش : تعشّر . [ 330 ] الوسائل 3 : 424 / 1 . [ 331 ] الوسائل 12 : 120 / 5 . [ 332 ] الوسائل 12 : 122 / 3 .